استقلاليه وإلزاميه الرقابه الشرعيه

 

المبحث الأول: استقلالية الرقابة الشرعية:

        يقصد باستقلالية هيئة الرقابة الشرعية:"مدى قدرة الهيئات الشرعية على إصدار أحكامها وفتاواها الشرعية، وفق ما تقتضيه ضوابط الاجتهاد، وما تتطلبه شروط الإفتاء، دون أن تكون هناك مؤثرات على أعضائها تولد تهمة التبعية أو المحاباة".([1])

        وهذا يعني تحرير هيئة الرقابة الشرعية من أي ضغوطات مادية أو معنوية قد تؤثر سلباً على أدائها لعملها، أو على اتخاذها لقراراتها في سبيل تحقيق الموضوعية في عملها، والنأي بها عن موضوع الشك والريبة، مما يحقق الهدف الأساسي من وجودها وهو حفظ أعمال المؤسسة عن المخالفات الشرعية.

        إن هيئة الرقابة الشرعية أداة تعمل ضمن منظومة معينة في سبيل تحقيق هدف محدد. وهذا يعني أن وجود هيئة رقابة شرعية في المؤسسة المالية الإسلامية لا يعني شيئاً إذا لم تكن هذه الهيئة فعالة، ولها أثر عملي. ومن هنا كان لابد من الأثر العملي الفعال لهيئة الرقابة الشرعية، و هذا لا يكون إلا باعطائها الاستقلالية التامة.

        إن أهم ضمان لتحقيق هذا المبدأ هو أن يترسخ لدي أعضاء هيئة الرقابة الشرعية إدراكهم للمسئوليات الجسيمة الملقاة على عواتقهم باعتبارهم مسئولين أمام الله عز وجل عما يقولون ويفعلون.([2])

        ومن أهم الضمانات الواقعية لتحقيق المبدأ المذكور استقلالية هيئات الرقابة الشرعية إدارياً و مالياً. ([3])

المطلب الأول: الاستقلال الإدارى لهيئة الرقابة الشرعية :

ويتحقق الاستقلال الإدارى لهيئة الرقابة الشرعية بأمرين هما:



[1] عيسي، موسي آدم، تعارض المصالح في أعمال هيئات الرقابة الشرعية، ص 16.

[2] عيسى، موسى آدم، تعارض المصالح في أعمال هيئات الرقابة الشرعية، ص16.

[3] محمد، زيدان، تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ص37، أبن حميد، أحمد بن عبد الله، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية، أهميتها، شروطها، طريقة عملها، ص9.

 

 

 

الفرع الأول: آلية اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وعزلهم:

البند الأول: آلية اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:

        أن طريقة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافآتهم ومدة عملهم والاستغناء عن خدماتهم (عزلهم) من أهم ضمانات استقلالية الهيئة الشرعية،([1]) وذلك لأن من ملك تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وعزلهم كانت له سلطة عليهم، ومن هنا فإن استقلالية هيئات الرقابة الشرعية منوطة بجهة التعيين والعزل . وقد اختلفت آليات تعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية، وأخذت عدة أشكال منها:([2])

1.    التعيين من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، أو من ينوب عن المساهمين، كما هو الحال في بنك فيصل الدولي الإسلامي المصري، وبنك البركة الموريتاني الإسلامي.

2.    التعيين من قبل الجمعية العمومية للمساهمين بناء على ترشيح من مجلس الإدارة، كما هو الحال في فيصل الاسلامي السوداني.

3.    التعيين من مجلس الإدارة، كما هو الحال في بنك التمويل المصري السعودي، وبيت التمويل السعودي التونسي.

4.    التعيين من قبل جهة خارجية كما هو الحال في بنك البحرين الإسلامي، حيث يعينون من قبل وزير العدل.

       ولتفعيل دور الرقابة الشرعية وضمان استقلالية أعضائها لابد من اختيار الآلية التي تمنح الهيئة الاستقلالية الكافية، ويرى البعض أن اختيار هيئات الرقابة الشرعية من قبل الدولة يعمل على: "منح نوع من الاستقلالية المعقولة لأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ويمكنهم من القيام بالأنشطة الرقابية على العمليات المصرفية التي تتم داخل المؤسسة المالية المعنية، حيث يكون أعضاؤها محررين من هيمنة مجلس الإدارة عليهم".[3]



[1] البعلي، عبد الحميد، الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، ص23.

[2] القطان، محمد أمين، الرقابة الشرعية الفعالة، طبعة تمهيدية، ص16.

[3] الصلاحيين، عبد المجيد، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الإسلامية، ص259.

 

 

في حين يرى البعض الآخر أن الاختيار من قبل أعضاء مجلس الإدارة يعمل على: "هيمنة مجلس الإدارة على أعضاء هيئات الفتوى والرقابة، وذلك لأن الذي يملك حق الاختيار يملك حق العزل، ولأن أعضاء مجلس الإدارة هم من كبار المساهمين، فمن المنطقي أن تكون لديهم المصلحة في التفلت من الرقابة الشرعية التي تقيد بعض الأنشطة المصرفية، مما ينعكس على الأرباح المتوقعة[1]، كما يعمل على "ضعف جانب النزاهة والموضوعية في الاختيار؛ وذلك لأن هذا الاختيار قد يكون مبنياً على الاعتبارات الشخصية".[2]

        وذهب بعض الباحثين إلى ضرورة أن يناط تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالجمعية العمومية للمؤسسة المالية[3] تحقيقاً للاستقلالية، وهذا ما أخذ به في معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1)[4] فيما يتعلق بتعيين هيئة الرقابة الشرعية حيث جاء فيه: "يجب أن يكون لكل مؤسسة هيئة رقابة شرعية يعينها المساهمون في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة، مع مراعاة القوانين والأنظمة المحلية."[5]

        ومن جانبنا نري أن تعيين هيئة الرقابة الشرعية من قبل الدولة يمنحها أكبر قدر من الاستقلالية، ويليها التعيين من قبيل الجمعية العمومية، ثم التعيين من قبل مجلس الإدارة. ومن هنا يجب ربط تعيين هيئات الرقابة الشرعية بجهة مختصة في الدولة، كالبنك المركزي بالنسبة للبنوك الإسلامية، أو هيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين الإسلامية، أو أية جهة أخرى ذات علاقة، أو بالجمعية العمومية للمؤسسة المالية على أقل تقدير، وأن لا يكون لمجلس إدارة المؤسسة المالية سلطة في تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، لكي لا يؤدي ذلك "إلى محاباة المجلس، ومداهنته أحياناً، مما يؤثر على استقلالية الهيئة وحياديتها في اتخاذ القرارات".[6]

البند الثاني: عزل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:

        تختلف آليات عزل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من مؤسسة إلى أخرى، تبعاً لاختلاف آليات تعينهم، لأن العادة جارية بأن الجهة التي تملك قرار التعيين هي الجهة


[1] المرجع السابق، ص260.

[2] المرجع السابق، ص260.

[3] زغيبة، عز الدين، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ص28، البعلي، عبد الحميد، تقنين أعمال الهيئات الشرعية معالمه وآلياته، ص44.

[4] معيار الضبط الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين.

[5] معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1)/ تعيين هيئات الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها، الفقرة (3).

[6] الهيتي، عبد الرازق، أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية، ص29.

 

التي تملك قرار العزل[1]. وبالتالي يكون القول في عزل هيئات الرقابة الشرعية كالقول في تعيينها.

        وإذا أردنا أن نمنح هيئات الرقابة الشرعية أكبر قدر من الاستقلالية فلابد أن يرتبط قرار عزلها بأعلى جهة ممكنة، وربط قرار عزل هيئة الرقابة الشرعية بالدولة يخلصها من الكثير من الضغوطات، ويمنحها استقلالية أكبر في اتخاذ قراراتها، ويلي ذلك ربط قرار العزل بالجمعية العمومية، ثم بمجلس الإدارة. ومن هنا يجب ربط عزل هيئات الرقابة الشرعية بجهة مختصة في الدولة، كالبنك المركزي بالنسبة للبنوك الإسلامية، أو هيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين الإسلامية، أو أية جهة أخرى ذات علاقة، أو بالجمعية العمومية للمؤسسة المالية على أقل تقدير، ولا يترك القرار لمجلس الإدارة، فيعزل من يخالف سياسته، ويبقى على من يسايرها، ومن جهة أخرى يجب أن يكون قرار العزل وفق أسس موضوعية، وأسباب مبررة.

        جدير بالإشارة إلى أن "بعض المؤسسات التي تجعل سلطة تعيين الهيئة لمجلس الإدارة، تضع قيوداً على هذا المجلس، في عزل عضو الهيئة، وتشترط عرض أمر العزل على عضو الهيئة، ثم على الجمعية العمومية، لترى رأيها في قرار العزل".[2]

        وفي إطار عزل عضو هيئة الرقابة الشرعية نص معيار الضبط الؤسسي على أنه: "يتم الاستغناء عن خدمات عضو هيئة الرقابة الشرعية بموجب توصية من مجلس الإدارة يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية".[3]

        وجاء في الفقرة (ج) من المادة (58) من قانون البنك المركزي الأردني ما يلي: "لا يجوز عزل هيئة الرقابة الشرعية المعينة، أو أي عضو فيها، إلا إذا صدر قرار معلل من إدارة مجلس البنك الإسلامي بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يقترن هذا القرار بموافقة الهيئة العامة لمساهمي البنك".

الفرع الثاني: الاستقلالية وعدم التبعية :

        والاستقلال الوظيفي يتعلق بموقع هيئة الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية[4]، وهي "درجة الرتبة الإدارية للهيئة الشرعية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية"[5]، بمعنى تحديد الجهة التي تتبعها الهيئة الشرعية إدارياً لها. هل تتبع لمدير المؤسسة؟ أم مجلس إدارتها؟ أم جهة أخرى؟ .وهذه التبعية تأخذ عادة ثلاثة أشكال على النحو التالي:[6]

1.    التبعية لمجلس الإدارة: حيث يعين مجلس الإدارة هيئة الرقابة الشرعية، وهي تتبع تنظيمياً رئيس مجلس الإدارة.

2.    التبعية لمدير عام المؤسسة: وذلك باعتبار الهيئة إحدى إدارات المؤسسة في الهيكل التنظيمي.

3.    عدم وجود الهيئة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة: حيث تتبع الجمعية العمومية فقط، ولا يكون لمجلس الإدارة سلطة عليها.

وقد نادى كثير من العلماء والباحثين بضرورة أن تكون هيئة الرقابة الشرعية تابعة للجمعية العمومية، وبضرورة فصلها عن إدارة المؤسسة، ومجلس إدارتها فصلاً كاملاً، فلا يكون لهما عليها أية سلطة.[7]

        وجاء في معيار الضبط الوسسي للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (3)، ما نصه: "يجب أن تكون مكانة الرقابة الداخلية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة كافية للسماح للرقابة الشرعية الداخلية بإنجاز مسؤولياتها، ويجب أن لا ينخفض المستوى التنظيمي للرقابة الداخلية عن مستوى المراجعة الداخلية (إدارة الرقابة الداخلية)".[8] ونص معيار الضبط أيضاً على أنه: "يجب أن يحصل المراقبون الشرعيون الداخليون على دعم كامل ومستمر من الإدارة ومجلس الإدارة. ويكون للمراقبين الشرعيين الداخليين اتصال مباشر ومنتظم مع جميع المستويات الإدارية، ومع كل من هيئة الرقابة الشرعية، والمراجعين الخارجيين، لما في ذلك من تعزيز مكانة المراقبين الداخليين في الهيكل التنظيمي للمؤسسة".[9]

والخلاصة أنه لابد من الفصل بين هيئة الرقابة الشرعية وإدارة المؤسسة المالية أو مجلس إدارتها[10]، وفي هذا تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية[11]؛ لأن قوة هيئة الرقابة وسلطتها الشرعية تكون في استقلالها عن أية جهة ذات قرار داخل المؤسسة المالية، سواء في ذلك مجلس الإدارة أو إدارات المؤسسة على اختلاف درجتها وصلاحيتها القانونية.[12]

الفرع الثالث : وجود هيئة شرعية مركزية عليا على مستوى الدولة:

بحيث تكون الهيئات الشرعية الخاصة بكل مؤسسة مالية إسلامية في الدولة تابعة لهذه الهيئة الشرعية العليا، وبهذا تتحقق استقلالية هيئة الرقابة الشرعية بصورة أكبر من تبعية هيئة الرقابة الشرعية لمجلس الإدارة، أو الجمعية العمومية. يقول رياض الخليفي: "إن الوضع الأمثل والمتعين لتحقيق أعلى قدر من الاستقلالية إنما يتمثل في جعل التبعية القانونية والرسمية للرقابة الشرعية منوطة بجهة شرعية رسمية عليا، كأن تكون تابعة للهيئة العليا للرقابة الشرعية في الدولة – إن وجدت – أو تابعة لإدارة[13]       التدقيق والمراجعة في البنك المركزي (القسم الشرعي)، أو أية جهة مالية أخرى عامة في الدولة"[14].

        وهذه الهيئة من الممكن أن تكون تابعة للبنك المركزي في الدولة، أو وزارة

المالية، أو وزارة الأوقاف، أو دائرة الإفتاء[15]، أو هيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين، أو أية جهة أخرى في الدولة ذات علاقة.

        ويناط بهذه الهيئة تعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لكل مؤسسة مالية إسلامية في الدولة وعزلهم[16]، وفق معايير علمية تضعها هذه الهيئة، أو يناط بها الإشراف[17] والمصادقة على تعيينهم وعزلهم – على أقل تقدير – بعد النظر في الأسباب الموجبة لذلك. ويناط بها كذلك جملة من المهام؛ من أهمها[18]: التحقق من مشروعية معاملات المؤسسات المالية الإسلامية التابعة لها، وإبداء الرأي الشرعي في المسائل المالية التي تعرض عليها[19]. ولتفعيل دور هذه الهيئة يجب أن تكون قراراتها ملزمة للمؤسسة المالية الإسلامية في الدولة وهيئاتها الشرعية.

        وقد شكلت بعض الدول الإسلامية بعض الهيئات الشرعية على مستوى الدولة ومن الأمثلة على ذلك دولة الأمارات والسودان، فقد نصت المادة (5) من القانون الاتحادي الإماراتي رقم (6)، لسنة 1985، بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية على ما يلي: "تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصرها شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كذلك لإبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارستها لنشاطها ويكون رأي الهيئة العليا ملزماً للجهات المذكورة، وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف".

        وفي السودان أنشئت الهيئة العليا للرقابة الشرعية بقرار وزاري رقم 184/1992 بتاريخ 28 شعبان 1412هـ - 2 مارس 1992م[20]، تابعة للبنك المركزي السوداني.

        وعلى مستوى قطاع التأمين في السودان شكلت هيئة عليا للرقابة على أعمال التأمين، حيث صدر القرار الوزاري رقم (219) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية على أعمال التأمين بموجب المادة السابعة من قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة 1992م، وجاء فيه: "تنشأ هيئة عليا للرقابة الشرعية للهيئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال التأمين."[21]

الفرع الرابع: وجود هيئة شرعية عليا على المستوى العالمي:

        يقترح بعض الباحثين في سياق تحقيق استقلالية هيئات الرقابة الشرعية إنشاء هيئة شرعية عليا على مستوى العالم[22]، تضم مجموعة من العلماء المتخصصين في العلم الشرعي، وتكون تابعة لمنظمة إسلامية عالمية مثل[23]:

1.    هيئة المحاسبة والمعايير الشرعية.

2.    المجلس العام لاتحاد البنوك الإسلامية.

3.    مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

ويكون عمل هذه الهيئة التوجيه الشرعي لعمليات المؤسسات المالية الإسلامية، وإصدار فتاوي عامة ومعايير شرعية تضبط العمليات المالية الإسلامية[24].

        وحتى تعمل هذه الهيئة على استقلالية عمل هيئات الرقابة الشرعية فإنه يتعين عليها ما يلي:



[1] حسان، حسين حامد، العلاقة بين الهيئات الشرعية والمراجعين الخارجيين، ص12.

[2] حسان، حسين حامد، العلاقة بين الهيئات الشرعية والمراجعين الخارجيين، ص12.

[3] معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1)/ تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها، الفقرة (8) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين.

[4] جلال الدين، محمد أكرم، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، ص8.

[5] الخليفي، رياض، أعمال الهيئات الشرعية بين الاستشارية الفردية والمهنية المؤسسية، ص32.

[6] العليات، أحمد، الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية، ص72، وأنظر: حميش، عبد الحق، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص334.

[7] الهيتي، عبد الرازق، أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية، ص29، 31،- حميش، عبد الحق، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص334،.

[8] معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (3)، الرقابة الشرعية الداخلية، فقرة (6).

[9] معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (3)، الرقابة الشرعية الداخلية، فقرة (7).

[10] العليات، أحمد، الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية، ص73.

[11] جلال الدين، محمد أكرم، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، ص10.

[12] أبو غدة، الهيئات الشرعية والإدلاء بالشهادات في المحاكم في مرافعات العملاء ضد المصارف الإسلامية، ص2.

[13] الصالح، محمد بن أحمد بن صالح، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، ص24.

[14] الخليفي، رياض، أعمال الهيئات الشرعية بين الاستشارية الفردية والمهنية المؤسسية، ص33.

[15] عمر باريان، عادل عبد الله، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص21.

[16] الخليفي، رياض، أعمال الهيئات الشرعية بين الاستشارية الفردية والمهنية المؤسسية، ص33.

[17] الصالح، محمد بن أحمد صالح، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، ص25.

[18] فداد، العياشي، الرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، أهميتها، شروطها، طريقة عملها، ص23.

[19] المادة (5) من القانون الاتحادي الأمارتي رقم (6)، لسنة 1985م، بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية.

[20] الطيب، عبد المنعم محمد، تقييم الرقابة الشرعية في ظل النظام المصرفي الإسلامي الشامل، ص23.

[21] المرجع السابق، ص10.

[22] عمر باريان، عادل عبد الله، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص24.

[23] المرجع السابق، ص24.

[24] فداد، العياشي، الرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، أهميتها، شروطها، ص7.

 

1.    أن تضم في عضويتها الهيئات الشرعية المركزية في الدول الإسلامية، لتكون حلقة الوصل بينها وبين الهيئات الشرعية الخاصة بكل مؤسسة مالية داخل الدولة.

2.    أن يتفرع عنها لجان فرعية تكون كل لجنة مختصة بدولة لمراقبة عملها وتتابع أنشطتها.

3.    أن تمنح هذه الهيئة سلطة توجيه المؤسسات المالية الإسلامية من الناحية الشرعية.

4.    أن تضع معايير تصنف من خلالها المؤسسة المالية الإسلامية، وينشر هذا التصنيف للعامة.

ومن نماذج الهيئات الشرعية العليا على المستوى العالمي الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية التابعة للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية بحيث تضم خمسة عشر عضواً، عشرة منهم ينتخبون من رؤساء هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية الأعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية لمدة ثلاث سنوات، والآخرون يختارون من العلماء الثقات[1].



[1] حماد، حمزة، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص78.

 

المبحث الثاني: إلزامية فتاوي وقرارات هيئة الرقابة الشرعية:

المطلب الأول: إلزامية فتاوي هيئة الرقابة الشرعية:

        يقصد بالإلزام إكساب هيئة الرقابة الشرعية سلطة حمل المؤسسة المالية على تنفيذ ما يصدر عنها من فتاوي وقرارات.

        ويعد مبدأ الإلزامية في الرقابة الشرعية من أهم العوامل في تحقيق الهدف الرئيس من وجود الرقابة الشرعية – وهو التزام أحكام الشريعة الإسلامية . ولا توجد أي قيمة للرقابة الشرعية إذا لم تكن قراراتها ملزمة للمصرف بكل مؤسساته، كبيرها وصغيرها؛ لأنها تمثل الشرع ، وكلمته هي العليا".[1]

ولتفعيل مبدأ الإلزام في عمل هيئات الرقابة الشرعية فلابد مما يلي:

1.    توعية العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية مدراء وموظفين بأهمية دور هيئة الرقابة الشرعية، وأهمية الالتزام بقراراتها، والعمل على ترسيخ هذا المبدأ لديهم .

2.    النص في الأنظمة والتشريعات على إلزامية فتاوي الهيئات الشرعية وقراراتها .

3.     النص في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمؤسسة المالية الإسلامية على إلزامية ما يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية من فتاوي وقرارات .

4.     الاستقلالية الإدارية والمالية لهيئة الرقابة الشرعية  .

المطلب الثاني: إلزامية قرارات الرقابة الشرعية:

        تعتمد درجة إلزامية قرارات الرقابة الشرعية على مكانتها في الهيكل التنظيمي للمصرف، وعلى كيفية تطبيق القرار داخل المصرف بشكل عام، وعلى درجة قوة الأعضاء الشخصية من خلال تمسكهم بآرائهم وفرضها على الإدارة.

        فقد يكون الوضع القانوني للرقابة الشرعية في أعلى مستويات التنظيم الإداري، ولكن إذا كان القرار الإداري هو الذي يحكم بإلزامية قرار الهيئة فالقرار الإداري إذن هو الذي يتحكم بالرقابة الشرعية.[2]

        إن استقلالية الرقابة الشرعية، واكتساب قراراتها صفة الإلزام، من المبادئ الأساسية لإعطاء الرقابة الشرعية حقها في القيام بدورها في الإفتاء والتوجيه والمراجعة والتصحيح، ولا توجد أي قيمة للرقابة الشرعية إذا لم تكن قراراتها ملزمة للمصرف، لأن الفتوى الصادر عنها هي حكم شرعي واجب الإتباع شرعاً.

        وبالرغم من أن النظام التأسيسي لبعض المصارف الإسلامية لم ينص على أن قرارات الرقابة الشرعية ملزمة، إلا أن الأمر أصبح عرفاً يلزم إدارة المصرف، فأغلبية المصارف الإسلامية تلتزم بضرورة مراجعة الرقابة الشرعية للعقود من الناحية الشرعية، وصياغتها بما يتفق مع الشرع والالتزام بما تقره هذه الرقابة.[3]

المبحث الثالث: صعوبات ومآخذ وإيجابيات الرقابة الشرعية:

المطلب الأول: الصعوبات التي تواجه الرقابة الشرعية:

        تواجه الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية أو في بعضها عدداً من الصعوبات التي قد تعيق عملها، من هذه الصعوبات:

الفرع الأول: صعوبة وجود الفقيه أو الاقتصادي المتخصص:

        هناك صعوبة في وجود الفقيه المتخصص في المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية، مما أدى إلى عدم استطاعة الفقيه إبداء الرأي الشرعي في عدد من المسائل الاقتصادية أو المصرفية، حتى يعرف شرحها وتفاصيلها من الاقتصادي أو المصرفي المتخصص ليعلم الواقع الذي سيطبق حكم الله عليه، ومما يزيد الأمر صعوبة هو أن الأساليب المعتمدة في المصارف على درجة عالية من التعقيد.[4]

        ويمكن التخفيف من حجم هذه المشكلة بأن تضم هيئة الفتوى ثقات متخصصين في مجال المعاملات المصرفية، فضلاً عن ضرورة السعي إلى إيجاد مراكز علمية ومعاهد تقبل خريجي كليات الشريعة بالذات وتقوم بتزويدهم بدورات ومواد دراسية في المعاملات المصرفية.

الفرع الثاني: عدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة في بعض المصارف:

        عدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة في بعض المصارف يقلل من أهميتها وهيبتها، ولا يتيح التصحيح الفوري للأخطاء الشرعية، مما يعني استمرارها والتعود على ارتكابها من العاملين بالمصرف، لتصبح الهيئة شكلاً بدون مضمون.[5]

       

الفرع الثالث: مشاكل الهيئة مع إدارة المصرف:

        بسبب محاولة إدارة المصرف التأثير على هيئة الرقابة، وأحياناً محاولة

استصدار الفتاوي المناسبة لها عن طريق صياغة سؤال بطريقة ناقصة أو مخالفة للواقع، والخطأ في التصوير يؤدي إلى الخطأ في الفتوى.[6]

المطلب الثالث: المآخذ على الرقابة الشرعية:

        قد يجد المتتبع لواقع الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية بعض المآخذ  في بعض المصارف، من هذه المآخذ الهامة التي تواجه بعض هيئات الرقابة الشرعية التضييق عليها في اختصاصاتها، فيقتصر دورها على الفتوى، والإرشاد، ولا تقوم عملياً بتقويم الأخطاء وتصحيحها وطرح البديل الشرعي، وبذلك تصبح مجرد واجهة شرعية تكمل باقي الواجهات لإضفاء الصبغة الإسلامية على المصرف، وتحسين صورته أمام جمهور المسلمين.[7]

المطلب الرابع:إيجابيات الرقابة الشرعية:

         يسجل لهيئات الفتوى والمتابعة الشرعية الكثير من الإيجابيات والإنجازات، منها:

1.    إلزامية قرارات الهيئة في بعض المصارف الإسلامية.[8]

2.    الصراحة والوضوح في التقارير الصادرة عن بعض هيئات الرقابة الشرعية.[9]

3.    القيام بالتوعية والرد على الاستفسارات وإصدار الفتاوي الشرعية.[10]

4.    تقديم الأبحاث الفقهية والاقتصادية والمالية، وتدوين ونشر الفتاوي العديدة في المجالات المذكورة.[11]

5.    المساهمة في حل بعض المنازعات: تقوم بعض هيئات الرقابة الشرعية بالمساهمة في حل المنازعات بين المصرف والآخرين (ولو بدور محدود) إلا أن هذا عمل يستحق التقدير.[12]

 

 

 

الخاتمة

        الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

        الرقابة الشرعية هي الميزة الأساسية بين المصارف الإسلامية والتقليدية لما لها من دور في ضبط أنشطة المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية. لذا، جاءت هذه الدراسة لبحث دور الرقابة الشرعية في ضبط الأعمال المصرفية وفي ختامها توصلت إلي نتائج وتوصيات وهي علي النحو التالي :

أولاً: أهم النتائج:

1.    تعتبر موجهات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لكافة المستويات الإدارية في البنوك الإسلامية .

2.     إن مؤسسات وهيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية في السودان علي قدرة عالية لتطبيق النظام الإسلامي في المصارف الإسلامية وضبط المعاملات الحديثة والمستحدثة وفقاً لأحكام الشرعية الإسلامية.

3.     هيئات الرقابة الشرعية تساعد البنوك السودانية على ضبط الصيغ التمويلية والاستثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

4.    تتمتع هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية باستقلالية كافية لضبط الأعمال المصرفية.

 

 

 

 

 

ثانياً: أهم التوصيات:

1.    تطوير الهيكل الوظيفي لهيئة الرقابة الشرعية التابعة لكل مصرف من المصارف السودانية بالكفاءات والقدرات اللازمة، مما يمكنه من إصدار قرارات تؤدي إلى تطوير العمل المصرفي الإسلامي من حيث الشرعية والعملية.

2.     الاهتمام بالتطوير المستمر لقدرات هيئات الرقابة الشرعية في المصارف السودانية بحيث تتحرك بصورة أوسع في كافة المعاملات المصرفية وتقنينها وفقاً للمنهج الإسلامي بصورة عصرية تناسب الواقع الحالي.

3.    على كافة المؤسسات ذات الصلة العمل علي إنشاء الهيئات الشرعية لضبط المعاملات المالية في كافة أنحاء السودان وفقاً للأحكام الشريعة الإسلامية.

4.    .  تنسيق جهود المراقبين الشرعيين في مختلف المصارف السودانية، للاستفادة من التجارب المختلفة عن طريق تكوين جسم تنظيمي لهم يماثل الكيانات المهنية الأخرى .

5.    إيلاء المزيد من الاهتمام لتوفير مصادر معلومات تبين كيفية تعامل الهيئات الشرعية بالبنوك للحالات التي تتخذ فيها قرار لكافة الهيئات الأخرى.

6.     توفير كوادر متخصصة قادرة على تقديم خدمات مصرفية إبداعية ومتطورة متوافقة مع المنهج الإسلامي.

7.      معالجة بعض جوانب القصور الشرعي في الممارسات المصرفية وصولاً إلى عمليات مالية ذات أدوات استثمارية وتجارية يكون فيها البنك ملتزماً بالشروط الإسلامية للتجارة في كافة حالاته (البيع والشراء والاشتراك).

 

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: كتب السنة النبوية:

1-  مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد و ينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ح 48. 1/69.

ثالثاً: الكتب الفقهية والمعاجم:

1.    أبن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، ج4.

2.    ابن فارس، أبو الحسين أحمد: معجم مقاييس اللغة. تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، بيروت، دار الكر 1399هـ-1979،.

3.    ابن منظور: لسان العرب، مادة رقب: 1/424، الفيروز آبادي، مجد الدين  محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. ط/6، بيروت، مؤسسة الرسالة 1419هـ-1998م.

4.    الجرجاني، علي بن محمد بن علي: التعريفات، ط/1. بيروت: دار الكتاب العربي 1405هـ، تحقيق: إبراهيم الأبياري

5.    الشاطبي، ابو إسحاق إبراهيم بن موسي: الموافقات في اصول الشريعة، القاهرة: المكتبة التوفيقية 2003م. مج1.

6.         القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد: تفسير القرطبي، ط/2، القاهرة: دار الشعب 1372هـ، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني .

7.         محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، بيروت، مكتبة لبنان 1415هـ-1995م.

رابعاً: الكتب:

1.    أبو غدة، عبد الستار، الهيئات الشرعية والإدلاء بالشهادات في المحاكم في مرافعات العملاء ضد المصارف الإسلامية

2.    أبو معمر، فارس محمود: أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها على معاملات البنك الإسلامي، مجلة الجامعة الإسلامية، غزة، مج 3، العدد الأول/شعبان 1415هـ-يناير 1996م.

3.    الخضيرى، محسن أحمد: البنوك الإسلامية، ط/3، 1999م.

4.    الخليفي، رياض، أعمال الهيئات الشرعية بين الاستشارية الفردية والمهنية المؤسسية.

5.    ريان، حسين راتب يوسف،: الرقابة المالية في الفقه الإسلامي. ط/1. عمان: دار النفائس 1419هـ/1999م،

6.    زيدان، عبد الكريم: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ط/11، بغداد: مكتبة القدس، بيروت: مكتبة الرسالة، 1410هـ-1989م.

7.         الشوبكي، عمر: دراسات و أبحاث مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة العامة في الاردن، عمان، معهد الإدارة العامة 1989م.

8.         فداد، العياشي، الرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، أهميتها، شروطها، طريقة عملها.

9.         فياض، عطية السيد، الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك الإسلامية (الانترنت).

10.   القطان، محمد أمين علي: الرقابة الشرعية في مؤسسات صناعة الخدمات المالية الإسلامية (دراسة شرعية تطبيقية)، ط/1، 1404هـ-2004م.

11.   المصرى، عبد السميع: المصرف الإسلامي علمياً و عملياً. ط/1. القاهرة: مكتبة وهبة 1408هـ/1988م.

12.   الهيتي، عبد الرازق، أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية،

خامساً: الدوريات والبحوث العلمية:

1.    زعير، محمود عبد الحكيم، دور الرقابة الشرعية في تطوير الأعمال المصرفية (الحلقة الثانية)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، 187/1996م.

2.    السعد، أحمد محمد: الرقابة الشرعية و أثرها في المصارف الإسلامية، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة ام القرى 1425هـ، موقع صيد الفوائد على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

3.    شويدح، أحمد ذياب: دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية في قطاع غزة، مجلة الجامعة الإسلامية، مج

4.    الكفراوى، عوف محمود: الرقابة المالية في المصارف وبيوت المال الإسلامية بين الذاتية والشرعية، مجلة أضواء الشريعة، عدد (14)، .

5.    مشعل، عد البارى: استراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي: المفاهيم و آليات العمل، المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية (البحرين)، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 2004م.

سادساً: المعايير والمنشورات:

1.    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم 177 (3/19)، الدورة التاسعة عشر، 2009م.

2.    معيار الضبط الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين.

3.    هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين 1424-1425هـ/2003م-2004م، الضوابط.

4.    وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قرار وزارة رقم (184) لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.

سابعاً : الانترنت:

1.    أبو غدة، عبد الستار: الأسس الفنية للرقابة الشرعية وعلاقتها بالتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية، موقع المجلس العام للنوك و المؤسسات المالية الإسلامية على شبكة (الإنترنت)

2.    البعلي، عبد الحميد محمود: الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية. المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي (جامعة أم القرى) 1425هـ، موقع صيد الفوائد على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).

3.    حماد، حمزة عبد الكريم، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، موقع إسلام أون لاين – الإسلام و قضايا العصر على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) www.islamonline.net/Health/Arabic/display.asp?hquestionID=11754.

 



[1] عوجان، وليد هويمل، الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية (رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية)، ص65.

[2] القطان، محمد، الرقابة الشرعية في مؤسسات صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ص39-41.

[3] الرفاعي، فادي، المصارف الإسلامية، ص187، 188.

[4] داود، حسن، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص34.

[5] المرجع السابق، ص35.

[6] المرجع السابق، ص36.

[7] المرجع السابق، ص36، 37.

[8] داود، حسن، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص43.

[9] المرجع السابق، ص44.

[10] المرجع السابق، ص45.

[11] فياض، عطية السيد، الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك الإسلامية (الانترنت).

[12] فياض، عطية السيد، الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك الإسلامية ص .19 المرجع السابق.

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ورقة علمية بعنوان الشخصية الإعتبارية للشركة والآثار المترتبة عليها

المركز الدولي للتحكيم المصرفي والمالي